مسألة 324: من أتى بشئ من المنافيات - قبل صلاة الاحتياط - لزمته إعادة أصل الصلاة على الأحوط.
مسألة 325: إذا علم قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط أن صلاته كانت تامة سقط وجوبها، وإذا علم أنها كانت ناقصة فالأحوط استيناف الصلاة مطلقا وفي جميع الفروض.
مسألة 326: إذا علم بعد صلاة الاحتياط نقص صلاته بالمقدار المشكوك فيه لم تجب عليه الإعادة، وقامت صلاة الاحتياط مقامه، مثلا إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وأتم صلاته، ثم تبين له - بعد صلاة الاحتياط - أن صلاته كانت ثلاثا صحت صلاته، وكانت الركعة من قيام أو الركعتان من جلوس بدلا من الركعة الناقصة.
مسألة 327: إذا شك في الاتيان بصلاة الاحتياط، فإن كان شكه بعد خروج الوقت، أو بعد الاتيان بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا، أو بعد فوت الموالاة لم يعتن بشكه، وإلا لزمه الاتيان بها.
مسألة 328: إذا شك في عدد الركعات في صلاة الاحتياط فالأحوط وجوبا أن يستأنفها إن كان الشك قبل الاتيان بالمنافي، وإلا فيعيد أصل الصلاة.
مسألة 329: إذا شك في شئ من أفعال صلاة الاحتياط جرى عليه حكم الشك في أفعال الصلاة.
مسألة 330: إذا نقص أو زاد ركنا في صلاة الاحتياط - عمدا أو سهوا - بطلت كما في الصلاة الأصلية، ولا بد - حينئذ - من إعادة أصل الصلاة، ولا