(مسألة) 485: من أجنب في شهر رمضان ليلا، ثم نام غير قاصد للغسل سواء أكان ناويا لترك الغسل أم كان مترددا فيه، فاستيقظ بعد الفجر جرى عليه حكم تعمد البقاء على الجنابة، وأما إذا كان ناويا للغسل ومعتادا للانتباه فاتفق أنه لم يستيقظ إلا بعد الفجر صح صومه، والأحوط مع ذلك أن يقضي ذلك اليوم، نعم إذا استيقظ ثم نام ولم يستيقظ حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء، وكذلك الحال في النومة الثالثة، إلا أن الأحوط الأولى فيه الكفارة أيضا.
(مسألة) 486: إذا أجنب في شهر رمضان ليلا، ولم يكن من عادته الاستيقاظ فالأحوط - لزوما - أن يغتسل قبل النوم، فإن نام ولم يستيقظ فالأحوط القضاء حتى في النومة الأولى، بل الأحوط الأولى الكفارة أيضا في النومة الثالثة.
(مسألة) 487: إذا علم بالجنابة ونسي غسلها حتى طلع الفجر بطل صومه وعليه قضاؤه، وأما إذا لم يعلم بالجنابة، أو علم بها ونسي وجوب صوم الغد حتى طلع الفجر صح صومه، هذا في صوم شهر رمضان، وأما قضاؤه فالظاهر بطلانه إذا أصبح جنبا، ولا يصح منه ذلك اليوم قضاء وإن لم يتعمد ذلك، كما مر.
(مسألة) 488: إذا لم يتمكن الجنب من الاغتسال ليلا، وجب عليه أن يتيمم قبل الفجر بدلا من الغسل، فإن تركه بطل صومه، وإن تيمم وجب عليه أن لا ينام بعده حتى يطلع الفجر على الأحوط.
(مسألة) 489: حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة، وأما في الاستحاضة الكثيرة فيعتبر في صحة صومها أن تغتسل الأغسال النهارية والليلية