السبيل منهم، ويسمى: سهم السادة على المشهور، والأحوط الاستيذان من الهاشمي للتصرف في سهم الإمام عليه السلام، ونعني بالهاشمي: من ينتسب إلى هاشم - جد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم - من جهة الأب، والأولى تقديم العلويين بل الفاطميين.
(مسألة) 592: يعتبر في الطوائف الثلاث من الهاشميين الايمان، كما يعتبر الفقر في الأيتام، ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم ولو كان غنيا في بلده إذا لم يتمكن من السفر بقرض ونحوه - على ما عرفت في الزكاة -، والأحوط وجوبا اعتبار أن لا يكون سفره معصية، ولا يعطى أكثر من قدر ما يوصله إلى بلده، بل لا يجوز إعطاؤه للفاسق الذي يكون الاعطاء إعانة له على المعصية، والأحوط أن لا يعطى لمن يتجاهر بالفسق وإن لم يكن الاعطاء إعانة له على المعصية.
(مسألة) 593: لا يجب تقسيم نصف الخمس على هذه الطوائف، بل يجوز إعطاؤه لشخص واحد، والأحوط - إن لم يكن أقوى - أن لا يعطى ما يزيد على مؤونة سنته.
(مسألة) 594: الأحوط أن لا يعطي المالك خمسه لمن تجب نفقته عليه - كالوالدين، والولد، والزوجة - ولا بأس بإعطائه لمن تجب نفقته عليهم، كما في الزكاة، وقد مر ذلك في المسألة: (540).
(مسألة) 595: يجوز نقل الخمس من بلده إلى بلد آخر إذا لم يكن النقل تساهلا وتسامحا في أداء الخمس، ولكن إذا تلف - قبل أن يصل إلى مستحقه - ضمنه إن كان في بلده من يستحقه وإن كان من غير تفريط، وإن لم يكن فيه