الحال لو اشترطا أن يكون تمام الربح لأحدهما، أو يكون تمام الخسران أو أكثره على أحدهما.
(مسألة) 700: إذا لم يشترطا لأحدهما زيادة في الربح فإن تساوى المالان تساويا في الربح والخسران، وإلا كان الربح والخسران بنسبة المالين، فلو كان مال أحدهما ضعف مال الآخر كان ربحه وضرره ضعف الآخر، سواء تساويا في العمل أو اختلفا، أو لم يعمل أحدهما أصلا.
(مسألة) 701: لو اشترطا في عقد الشركة أن يشتركا في العمل، أو يعمل كل منهما مستقلا، أو يعمل أحدهما فقط، وجب العمل على طبق الشرط.
(مسألة) 702: إذا لم يعين العامل منهما، لم يجز لكل منهما التصرف في رأس المال بغير إجازة الآخر.
(مسألة) 703: يجب على من له العمل أن يكون عمله على طبق ما هو المقرر بينهما، فلو قررا - مثلا - أن يشتري نسيئة ويبيع نقدا، أو يشتري من المحل الخاص وجب العمل به، ولو لم يعين شئ من ذلك لزم العمل بما هو المتعارف على وجه لا يضر بالشركة. ولا يجوز للعامل حمل رأس المال في السفر.
(مسألة) 704: لو تخلف العامل عما شرطاه، أو عمل على خلاف ما هو المتعارف في صورة عدم الشرط، فالمعاملة بالنسبة إلى حصة الشريك الآخر فضولية، فإن لم يجز استرجع ماله أو عوضه لو كان تالفا.
(مسألة) 705: الشريك العامل في رأس المال أمين، فلا يضمن التالف كلا أو بعضا ما لم يفرط.