مالكها لا يوجد بتعريفها، جاز من اليوم الأول أن يتصدق بها عن مالكها، ولا ينتظر بها حتى تمضي سنة.
(مسألة) 1116: لو وجد مالا، وحسب أنه له فأخذه، ثم ظهر أنه للغير فهو لقطة يجب تعريفه سنة كاملة على الأحوط.
(مسألة) 1117: لا يعتبر في التعريف ذكر صفات المال الملتقط وجنسه، بل يكفي أن يقال: من ضاع له شئ أو مال.
(مسألة) 1118: لو ادعى اللقطة أحد، سئل عن أوصافها وعلاماتها، فإذا توافقت الصفات والعلائم التي ذكرها مع الخصوصيات الموجودة فيها، وحصل الاطمئنان بأنها له - كما هو الغالب - أعطيت له، ولا يعتبر أن يذكر الأوصاف التي لا يلتفت إليها المالك غالبا.
(مسألة) 1119: اللقطة البالغة قيمتها درهما، إذا ترك اللاقط تعريفها، ووضعها في مجامع الناس - كالمسجد، والزقاق - فأخذها شخص آخر، أو تلفت، ضمنها ملتقطها.
(مسألة) 1120: لو كانت اللقطة مما يفسد بالبقاء، جاز لللاقط أن يقومها على نفسه ويتصرف فيها بما شاء، ويبقى الثمن في ذمته للمالك، كما يجوز له أن يبيعها من غيره، والأحوط أن يكون بإجازة من الحاكم الشرعي أو وكيله إن أمكنت، ويحفظ ثمنها لمالكها، ولا يسقط التعريف عنه على الأحوط، بل يعرف بها سنة، فإن وجد صاحبها دفع إليه الثمن، وإلا جاز تملكه أو التصدق به عنه مع الضمان فيهما، أو الابقاء عنده أمانة بلا ضمان.