الواجد يملكه وفيه الخمس، والأحوط استحبابا إجراء حكم ميراث من لا وارث له عليه.
(مسألة) 569: إذا تملك أرضا ووجد فيها كنزا، فإن كان لها مالك قبله فالأحوط أن يراجعه، فإن ادعاه فهو له، وإن نفاه راجع من ملكها قبله وهكذا، فإن نفاه الجميع تملكه إذا لم يعلم أيضا أنه لمسلم موجود أو قديم وأخرج خمسه، وإلا جرت عليه الأحكام المتقدمة.
الرابع: الغوص، فمن أخرج شيئا - وإن قل - من البحر مما يتكون فيه - كاللؤلؤ، والمرجان، واليسر - بغوص وجب عليه إخراج خمسه، وكذلك إذا كان بآلة خارجية على الأحوط وجوبا، والأحوط عدم اعتبار النصاب فيه. وما يؤخذ من سطح الماء أو يلقيه البحر إلى الساحل لا يدخل تحت عنوان الغوص ، ويجري عليه حكم أرباح المكاسب، نعم يجب إخراج الخمس من العنبر المأخوذ من سطح الماء على الأحوط.
(مسألة) 570: الحيوان المستخرج من البحر - كالسمك - لا يدخل تحت عنوان الغوص، وكذلك إذا استخرج سمكة ووجد في بطنها لؤلؤا أو مرجانا ، وأما إذا كان الحيوان - كالصدف - مما يكون الجواهر في جوفه غالبا فيجب إخراج خمسه، وكذلك لا يدخل تحت عنوان الغوص ما يستخرج من البحر من الأموال غير المتكونة فيه، كما إذا غرقت سفينة واستخرج ما فيها من الأموال بالغوص، فإن كل ذلك يدخل في الأرباح.
الخامس: الحلال المخلوط بالحرام، وفي ذلك صور:
1 - إذا علم مقدار الحرام ولم يعلم مالكه - ولو إجمالا في ضمن أشخاص