مسألة 217: إذا صلى في ثوب جهلا ثم علم أنه كان ميتة فالأحوط إعادة صلاته. وأما إذا نسي ذلك وتذكره بعد الصلاة، فإن كان الثوب مما تتم فيه الصلاة، وكانت الميتة نجسة أعادها، وإلا لم تجب الإعادة.
الرابع: أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه من الحيوان على الأحوط وجوبا، ولا فرق هنا بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم الصلاة فيه، بل ولا فرق بين الملبوس والمحمول، ويستثنى من ذلك جلد الخز والسنجاب، وكذلك وبرهما، ما لم يمتزج بوبر غيرهما مما لا يؤكل لحمه - كالأرنب والثعلب وغيرهما -، والأحوط ترك الصلاة في جلد السنجاب.
مسألة 218: لا بأس بالصلاة في شعر الانسان منفس المصلي أو غيره.
والأحوط أن لا يصلي فيما نسج منه، وإن كان الأظهر جوازه أيضا.
مسألة 219: لا بأس بالصلاة في فضلات الحيوان الذي لا لحم له، وإن كان محرم الأكل، كدم البق والبرغوث والقمل ونحو ذلك.
مسألة 220: لا بأس بالصلاة في ما يحتمل أنه من غير المأكول - كالماهوت والفاستونة، وغيرها -، وكذلك فيما إذا لم يعلم أنه من أجزاء الحيوان - كالصدف العادي الموجود في الأسواق -.
مسألة 221: إذا صلى في ما لا يؤكل لحمه جهلا أو نسيانا حتى فرغ من الصلاة صحت صلاته، وإن كان الأحوط استحباب إعادتها.
الخامس: أن لا يكون من الذهب للرجال.
والمراد من اللباس هنا مطلق ما يلبسه الانسان، وإن لم يكن من الثياب