(مسألة) 655: إذا باع مالا نسيئة بزيادة شئ - كنصف العشر مثلا - على قيمته النقدية ممن لا يعلم قيمته، ولم يعلمه البايع بها بطلت المعاملة على المشهور، وإذا باعه ممن يعلم قيمته النقدية بأزيد منها نسيئة، بأن قال له: أبيعه منك نسيئة بزيادة خمسين فلسا على كل دينار من قيمته النقدية - مثلا - فقبل المشتري لم يكن به بأس.
(مسألة) 656: إذا باع شيئا نسيئة، وبعد مضي مدة من الأجل تراضيا على تنقيص مقدار من الثمن وأخذه نقدا، لا بأس به.
بيع السلف بيع السلف: هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، فلو قال المشتري للبايع:
أعطيك هذا الثمن على أن تسلمني المتاع بعد ستة أشهر، وقال البايع: قبلت، أو أن البايع قبض الثمن من المشتري وقال: بعتك متاع كذا على أن أسلمه لك بعد ستة أشهر، فهذه المعاملة صحيحة.
(مسألة) 657: لا يجوز بيع الذهب أو الفضة سلفا بالنقود الذهبية أو الفضية، ولا بأس ببيع غير الذهب والفضة سلفا بالذهب أو الفضة أو بمتاع آخر، والأحوط أن يجعل بدل المبيع في السلف من النقود.
شرائط بيع السلف (مسألة 658): يعتبر في بيع السلف سبعة أمور: