أحكام الشفعة إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث، كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن المقرر له في البيع، ويسمى هذا الحق ب: الشفعة.
(مسألة) 687: تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة - كالأراضي والبساتين - بلا إشكال، وهل تثبت فيما ينقل - كالآلات والثياب والحيوان - وفيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة؟ وجهان.
(مسألة) 688: تختص الشفعة - في غير المساكن والأراضي - بالبيع، فإذا انتقل الجزء المشاع بالهبة المعوضة أو الصلح أو غيرهما، فلا شفعة للشريك.
وأما المساكن والأراضي، فاختصاص الشفعة فيها بالبيع هو الأقرب.
(مسألة) 689: إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه، ففي ثبوت الشفعة للشريك قولان، أقربهما ذلك.
(مسألة) 690: يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين، فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم، لم تكن لأحدهم شفعة، وإذا باعوا جميعا إلا واحدا منهم، ففي ثبوت الشفعة له إشكال، بل منع.