جميع أرباحه أثناء سنته في عمارة المساجد أو زيارات المعصومين عليهم السلام، أو الانفاق على الفقراء ونحو ذلك.
(مسألة) 572: إن من كان بحاجة إلى رأس مال لإعاشة نفسه وعياله فحصل على مال يفي بذلك، جاز له أن يتخذه رأس مال يتجر به، ولا يجب فيه الخمس إذا كان بالمقدار اللائق بحاله فإنه من المؤونة، فإن اتجر به وربح وزاد الربح على مؤونته وجب الخمس في الزائد، وإلا فلا شئ عليه، وأما من لم يكن بحاجة إلى اتخاذ رأس مال للتجارة لإعاشة نفسه وعياله - كمن كان عنده رأس مال بمقدار الكفاية - أو لم يكن محتاجا في إعاشة نفسه وعياله إلى التجارة، لم يجز له أن يتخذ من أرباحه رأس مال للتجارة من دون تخميس، بل يجب عليه إخراج خمسه أولا ثم اتخاذه رأس مال له، وفي حكم رأس المال ما يحتاج الصانع من آلات الصناعة والزارع من آلات الزراعة، فقد يجب إخراج خمس ثمنها وقد لا يجب، فإن وجب الخمس ونقصت آخر السنة تلاحظ قيمتها آخر السنة.
(مسألة) 573: إذا اشترى بربحه شيئا من المؤن فزادت قيمته السوقية، أو وجدت فيه زيادة متصلة لم يجب فيه الخمس، وأما إذا باعه وربح فيه ففي وجوب الخمس في ربحه إشكال، وأما الزيادات المنفصلة فهي داخلة في الأرباح، فيجب فيها الخمس إن لم تصرف في مؤونة سنته، فإذا ولد الفرس المشترى لركوبه، كان النتاج من الأرباح، ومن هذا القبيل ثمر الأشجار وأغصانها وأوراقها، وصوف الحيوان ووبره وحليبه وغير ذلك.
(مسألة) 574: من اتخذ رأس ماله من قسم الحيوان، أو الفنادق ليعيش بمنافعها مع المحافظة على أعيانها لم يجب الخمس في زيادة قيمتها السوقية، وأما