مسألة 358: إذا أقيمت الجماعة في المسجد الحرام لزم وقوف المأمومين - بأجمعهم - خلف الإمام. وتشكل إقامتها مستديرة.
أحكام صلاة الجماعة مسألة 359: تسقط القراءة في الظهرين عن المأموم في الركعة الأولى والثانية ويتحملها الإمام، والأفضل له أن يشتغل بالتسبيح أو التحميد أو غير ذلك من الأذكار، وأما في صلاة الفجر وفي العشائين إذا سمع المأموم صوت الإمام - ولو همهمته - وجب عليه ترك القراءة، بل الأحوط الأولى أن ينصت لقراءة الإمام، وأما إذا لم يسمع شيئا من القراءة ولا الهمهمة جازت له القراءة بقصد القربة وبقصد الجزئية، والأحوط استحبابا الأول، هذا كله فيما إذا كان الإمام في الركعة الأولى أو الثانية من صلاته، وأما إذا كان في الركعة الثالثة أو الرابعة، فلا يتحمل عن المأموم شيئا، فلا بد للمأموم من أن يعمل بوظيفته، فإن كان في الركعة الأولى أو الثانية لزمته القراءة، وإن كان في الركعة الثالثة أو الرابعة تخير في الظهرين بين القراءة والتسبيحات، والتسبيح أفضل، والأحوط الأولى اختيار التسبيح في العشائين. ولا فرق في بقية الأذكار بين ما إذا أتى بالصلاة جماعة وبين ما إذا أتى بها فرادى.
مسألة 360: يختص سقوط القراءة عن المأموم في الركعة الأولى والثانية بما إذا استمر في ائتمامه، فإذا انفرد أثناء القراءة لزمته القراءة من أولها، بل إذا انفرد بعد القراءة قبل أن يركع مع الإمام لزمه القراءة على الأحوط.
مسألة 361: إذا ائتم بالإمام وهو راكع، سقطت عنه القراءة، وإن كان