(مسألة) 1134: الحيوان المحرم أكله إذا لم تكن له نفس سائلة - كالحية - لا يحل بذبحه أو بصيده، لكن ميتته طاهرة.
(مسألة) 1135: الكلب والخنزير لا يقبلان التذكية، فلا يحكم بطهارتهما ولا بحليتهما بالذبح أو الصيد. وأما السباع - وهي: ما تفترس الحيوان وتأكل اللحم، كالذئب والنمر - فهي قابلة للتذكية، فلو ذبحت أو اصطيدت - بالرمي ونحوه - حكم بطهارة لحومها وجلودها وإن لم يحل أكلها بذلك، نعم إذا اصطيدت بالكلب الصائد أشكل الحكم بطهارتها.
(مسألة) 1136: الفيل والدب والقرد، وكذلك الحشرات التي تسكن باطن الأرض - كالضب، والفأر - إذا كانت لها نفس سائلة حكم بنجاسة ميتتها، نعم الظاهر أنها لو ذبحت أو اصطيدت بالرمي ونحوه - غير الكلب - يحكم بطهارة لحومها وجلودها.
(مسألة) 1137: لو خرج الجنين ميتا من بطن أمه - وهي حية - أو أخرج كذلك لم يحل أكله.
كيفية الذبح (مسألة) 1138: الكيفية المعتبرة في الذبح هي: أن تقطع الأوداج الأربعة تماما، ولا يكفي شقها عن قطعها. والظاهر أن قطع الأوداج لا يتحقق إلا إذا كان القطع من تحت العقدة المسماة ب (الجوزة). والأوداج الأربعة هي: المري