الخمس وهو من الفرائض المؤكدة المنصوص عليها في القرآن الكريم، وقد ورد الاهتمام بشأنه في كثير من الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمة والطهارة سلام الله عليهم، وفي بعضها اللعن على من يمتنع عن أدائه، وعلى من يأكله بغير استحقاق.
وفيه مبحثان:
الأول:
فيما يجب فيه الخمس:
(مسألة) 561: يتعلق الخمس بسبعة أنواع من المال:
الأول: ما يغنمه المسلمون في الحرب من الكفار الذين يحل قتالهم من الأموال المنقولة، وخمسها للإمام عليه السلام إذا كان القتال بإذنه، وإذا لم يكن بإذنه فالظاهر أنه ليس فيها خمس الغنيمة، ولا فرق فيه بين القليل والكثير، ويستثنى من الغنيمة مخارج الحفظ والحمل وما يرى الإمام عليه السلام صرفه