. ويلاحظ في التقدير الزماني أن يكون ما يرتضعه الطفل من المرضعة هو غذاؤه الوحيد طيلة المدة المقررة، فلا يتناول طعاما آخر، أو لبنا من مرضعة أخرى، ولا بأس بتناول الماء أو الدواء أو الشئ اليسير من الأكل بدرجة لا يصدق عليه الغذاء عرفا.
كما يلاحظ في التقدير الكمي توالي الرضعات الخمس عشرة، بأن لا يفصل بينها رضاع من امرأة أخرى، وأن تكون كل واحدة منها رضعة كاملة تروي الصبي، فلا تندرج الرضعة الناقصة في العدد، كما لا تعتبر الرضعات الناقصة المتعددة بمثابة رضعة كاملة. نعم إذا التقم الصبي الثدي ثم رفضه - لا بقصد الاعراض عنه، بل لغرض التنفس ونحوه - ثم عاد إليه، اعتبر عوده استمرارا للرضعة، وكان الكل رضعة واحدة كاملة.
8 - عدم تجاوز الرضيع للحولين، فلو رضع أو أكمل بعد ذلك لم يؤثر شيئا.
وأما المرضعة، فلا يلزم في تأثير إرضاعها أن يكون دون الحولين من ولادتها.
(مسألة) 1032: إذا أرضعت امرأة صبيا رضاعا كاملا، ثم طلقها زوجها، وتزوجت من آخر، وولدت له وتجدد لديها اللبن - لأجل ذلك - فأرضعت به صبية رضاعا كاملا، لم تحرم هذه الصبية على ذلك الصبي، لاختلاف اللبنين من ناحية تعدد الزوج، وأما إذا ولدت المرأة مرتين لزوج واحد وأرضعت في كل مرة واحدا منهما، أصبح الطفلان أخوين، وحرم أحدهما على الآخر، كما حرما على المرضعة وزوجها، وكذلك الحال إذا كان للرجل زوجتان