- كالخاتم والزناجير المعلقة -، والأحوط أن لا يكون زر اللباس من الذهب.
نعم لا بأس بشد الأسنان بالذهب أو تلبيسها به، بل الظاهر عدم حرمة جعل الأسنان من الذهب، كما لا بأس بحمل الذهب في الصلاة، ومن هذا القبيل حمل الساعة الذهبية، أما إذا كان مذهبا بالتمويه والطلي على نحو يعد عند العرف لونا فلا بأس به.
مسألة 222: يحرم لبس الذهب للرجال في غير حال الصلاة أيضا.
مسألة 223: إذا شك في فلز ولم يعلم أنه من الذهب جاز لبسه في نفسه، ولا يضر بالصلاة.
مسألة 224: لا فرق في حرمة لبس الذهب وإبطاله الصلاة بين أن يكون ظاهرا وبين عدمه.
مسألة 225: إذا صلى في فلز لم يعلم أنه من الذهب، أو نسيه ثم التفت إليه بعد الصلاة صحت صلاته.
السادس: أن لا يكون اللباس من الحرير الخالص للرجال، من دون فرق بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم الصلاة فيه على الأحوط وجوبا. وأما إذا امتزج بغيره ولم يصدق عليه الحرير الخالص جاز لبسه والصلاة فيه.
مسألة 226: لا بأس بكف الثوب بالحرير الخالص. والأحوط أن لا يزيد على أربعة أصابع مضمومة.
مسألة 227: لا بأس بحمل الحرير في الصلاة، وإن كان مما تتم الصلاة فيه.