الثالث: الاستقبال بالذبيحة حال الذبح، بأن توجه مقاديم بدنها - من الوجه واليدين والبطن والرجلين - إلى القبلة، وتحرم الذبيحة بالاخلال به متعمدا، ولا بأس بتركه نسيانا أو خطأ، أو للجهل بالاشتراط، أو لعدم العلم بجهتها، أو عدم التمكن من توجيه الذبيحة إليها.
والأحوط استحبابا أن يكون الذابح أيضا مستقبلا.
الرابع: التسمية، بأن يذكر الذابح اسم الله عليها بنية الذبح حينما يضع السكين على مذبحها، ويكفي في التسمية أن يقول: (بسم الله) ولا أثر للتسمية من دون نية الذبح، نعم لو أخل بها نسيانا لم تحرم الذبيحة.
الخامس: خروج الدم المتعارف على الأحوط لو لم يكن أقوى، فلا تحل إذا لم يخرج منها الدم، أو كان الخارج قليلا بالإضافة إلى نوعها.
السادس: أن يكون الذبح من المذبح، فلا يترك الاحتياط في ترك الذبح من القفا وإن كان له وجه، بل الأحوط وضع السكين على المذبح ثم قطع الأوداج، فلا يكفي إدخال السكين تحت الأوداج ثم قطعها إلى فوق.
السابع: أن تتحرك الذبيحة بعد تمامية الذبح ولو حركة يسيرة، بأن تطرف عينها، أو تحرك ذنبها، أو تركض برجلها، هذا فيما إذا شك في حياتها حال الذبح، وإلا فلا تعتبر الحركة أصلا.
(مسألة) 1142: الأحوط لزوما عدم إبانة الرأس عمدا قبل خروج الروح من الذبيحة. بل هذا العمل في نفسه - حتى في الطيور - محل إشكال، ولا بأس بالإبانة إذا كانت عن غفلة، أو استندت إلى حدة السكين وسبقه مثلا، وكذلك