لشخص آخر، قسم المال بينها بالسوية.
(مسألة) 1236: إذا وهب المالك بعض أمواله وأوصى ببعضها ثم مات، نفذت الهبة من دون حاجة إلى إجازة الوارث - كما تقدم - ويخرج ما أوصى به من ثلثه من الباقي.
(مسألة) 1237: إذا أوصى بإبقاء ثلثه وصرف منافعه في مصارف معينه - كالخيرات - وجب العمل على طبق وصيته.
(مسألة) 1238: إذا اعترف في مرض الموت بدين عليه، ولم يتهم في اعترافه بقصد الاضرار بالورثة جاز اعترافه، وخرج المقدار المعترف به من أصل ماله، ومع الاتهام يخرج من الثلث.
(مسألة) 1239: إذا أوصى المالك بإعطاء شئ من ماله إلى أحد بعد موته لم يعتبر وجود الموصى له حال الوصية، فإن وجد في ظرف الاعطاء له أعطي له، وإلا صرف فيما هو أقرب إلى نظر الموصي، وإذا أوصى بشئ لأحد، فإن كان موجودا عند موت الموصي ملكه، وإلا بطلت الوصية، ورجع المال ميراثا لورثة الموصي، مثلا إذا أوصى لحمل، فإن تولد حيا ملك الموصى به، وإلا رجع المال إلى ورثة الموصي.
(مسألة) 1240: لا يجب على الموصى إليه قبول الوصاية، وله أن يردها في حياة الموصي بشرط أن يبلغه الرد، بل الأحوط اعتبار تمكنه من الايصال إلى شخص آخر أيضا، فلو كان الرد بعد موت الموصي، أو قبل موته ولكن الرد لم يبلغه حتى مات، أو بلغه ولم يتمكن من الايصاء لشدة المرض - مثلا - لم يكن