مسألة 203: يعتبر في مكان المصلي أن لا يكون نجسا على نحو تسري النجاسة منه إلى اللباس أو البدن، ومع عدم السراية لا بأس بالصلاة عليها. نعم تعتبر الطهارة في مسجد الجبهة، كما سيأتي.
مسألة 204: لا يجوز التقدم في الصلاة على قبور المعصومين (عليهم السلام) - بمعنى استدبار القبر الشريف - إذا كان فيه هتك وإساءة أدب.
مسألة 205: الأقوى صحة صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة، أو كانت المرأة متقدمة إذا كان الفصل بمقدار شبر أو أكثر، وإن كان الأحوط استحباب أن يتقدم الرجل بموقفه على مسجد المرأة، أو يكون بينهما حائل، أو بعد عشرة أذرع بذراع اليد، ولا فرق بين المحارم وغيرهم، والزوج والزوجة وغيرهما.
مسألة 206: يستحب للرجل أن يأتي بفرائضه في المسجد، والأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها.
الخامسة: لباس المصلي:
مسألة 207: يعتبر في الصلاة وتوابعها ستر العورة مع الاختيار، وهي في الرجل القبل والدبر والبيضتان، وفي المرأة جميع بدنها غير الوجه الواجب غسله في الوضوء واليدين إلى الزند، وأما القدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما فالأحوط سترهما، ولا يعتبر ستر الرأس وشعره والرقبة في صلاة غير البالغة والأمة.
والأحوط استحبابا ستر العورة في سجود السهو.