(مسألة) 649: يجوز بيع الخيار والباذنجان ونحوهما من الخضروات التي تلتقط وتجز في كل سنة مرات عديدة بعد ظهورها لقطة واحدة أو لقطات، وجزة أو جزات مع تعيين عدد اللقطات أو الجزات.
(مسألة) 650: لا يجوز بيع سنبل الحنطة والشعير وغيرهما بما يحصل منه، وأما بيعه بغيره - ولو كان من جنسه - فلا بأس به.
النقد والنسيئة (مسألة) 651: يجوز مطالبة كل من المتبايعين عوض ماله من الآخر في المعاملة النقدية بعد المعاملة في الحال.
وتسليم الدار والأرض ونحوهما هو: أن يخلي البايع بينها وبين المشتري بحيث يتمكن من التصرف فيها، وتسليم الفرش واللباس ونحوهما هو: جعله في سلطة المشتري بحيث لا يمنعه البايع لو أراد نقله إلى مكان آخر.
(مسألة) 652: يعتبر في النسيئة ضبط الأجل بحيث لا يتطرق إليه احتمال الزيادة والنقصان، فلو جعل الأجل وقت الحصاد مثلا لم يصح على المشهور.
(مسألة) 653: لا يجوز مطالبة الثمن من المشتري في النسيئة قبل الأجل، نعم لو مات وترك مالا فللبايع مطالبته من ورثته قبل الأجل.
(مسألة) 654: يجوز مطالبة العوض من المشتري في النسيئة بعد انقضاء الأجل، ولو لم يتمكن المشتري من أداءه فلا بد للبائع من إمهاله، أو فسخه للبيع وإرجاع شخص المبيع إذا كان موجودا.