2 - السوم، فلو كانت معلوفة - ولو في بعض السنة - لم تجب فيها الزكاة.
نعم في انقطاع السوم بعلف اليوم واليومين والثلاثة إشكال، والأحوط - إن لم يكن أقوى - عدم الانقطاع، ولا بد من احتساب مدة رضاع النتاج من الحول وإن لم تكن أمهاتها سائمة.
3 - بلوغها حد النصاب، وسيأتي بيانه.
(مسألة) 506: صدق السائمة على ما رعت من الأرض المستأجرة أو المشتراة للرعي مشكل، وإن كان الأحوط في هذه الصورة إعطاء الزكاة.
(مسألة) 507: يشترط في وجوب الزكاة في البقر والإبل - زائدا على ما ذكر - أن لا تكون عوامل، فلو استعملت - ولو في بعض الحول - في السقي أو الحمل أو نحو ذلك لم تجب الزكاة فيها، نعم إذا كان استعمالها في الحول يوما أو يومين وجبت فيها الزكاة على الأحوط.
(مسألة) 508: في الغنم خمسة نصب:
1 - أربعون، وفيها شاة.
2 - مائة وإحدى وعشرون، وفيها شاتان.
3 - مائتان وواحدة، وفيها ثلاثة شياة.
4 - ثلاثمائة وواحدة، وفيها أربع شياة.
5 - أربعمائة فصاعدا، ففي كل مائة شاة، ولا شئ في ما بين النصابين.
والأحوط وجوبا في الشاة المخرجة زكاة أن تكون داخلة في السنة الثالثة إن كانت معزا، وأن تكون داخلة في السنة الثانية إن كانت ضأنا.