ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة، وللجد أو الجدة للأب الثلثان يقسمان بالتفاضل مع الاختلاف فيهما، وإلا فبالسوية.
الثامنة: أن يكون مع الإخوة أو الأخوات المتفرقين جد أو جدة للأب، ففي هذه الصورة يكون للأخ أو الأخت للأم السدس إن كان واحدا، والثلث إن كان متعددا، يقتسمونه بينهم بالسوية، وللأخ أو الأخت للأب مع الجد أو الجدة له الباقي يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين مع الاختلاف وإلا فبالسوية، وإن كان معهم جد أو جدة للأم فقط فللجد أو الجدة مع الأخ أو الأخت للأم جميعا الثلث يقتسمونه بينهم بالسوية على المشهور، وللأخ أو الأخت للأب الباقي يقتسمونه بينهم بالتفاضل مع الاختلاف، وإلا فبالسوية.
(مسألة) 1291: أولاد الإخوة لا يرثون مع الإخوة شيئا، فلا يرث ابن الأخ وإن كان للأبوين مع الأخ أو الأخت وإن كان للأب أو الأم فقط.
إرث الطبقة الثالثة (مسألة) 1292: العم والعمة من الطبقة الثالثة، ولإرثهما صور:
منها: أن ينحصر الوارث في عم واحد، أو عمة واحدة، فالمال كله للعم أو العمة، سواء كانا مشتركين مع أب الميت في الأب والأم معا - العم أو العمة للأبوين - أو في الأب فقط - العم أو العمة للأب - أو في الأم فقط - العم والعمة للأم -.
ومنها: أن يموت الشخص عن أعمام أو عمات، كلهم أعمام أو عمات