ولا بأس بقراءتها في النوافل، فإن قرأها فيها وجب عليه السجود أثناء النافلة عند قراءة آية السجدة، ويعود إلى صلاته.
مسألة 256: يجب السجود فورا على من قرأ آية السجدة أو أصغى إليها.
وأما من سمعها بغير اختيار لم يجب عليه السجود مطلقا على الظاهر. ولو قرأ آية السجدة في صلاة الفريضة سهوا، أو أنه أصغى إليها أو سمعها وجب عليه أن يومي برأسه إلى السجدة وهو في الصلاة، ثم يأتي بها بعد الفراغ منها على الأحوط.
مسألة 257: لا بأس بقراءة أكثر من سورة واحدة في النوافل، والأحوط الأولى أن لا يزيد على الواحدة في الفرائض.
مسألة 258: سورة (الفيل) وسورة (قريش) هما بحكم سورة واحدة بمعنى أنه لا يجوز الاكتفاء بقراءة إحداهما في صلاة الفريضة، وكذلك الحال في سورتي (الضحى) و (الإنشراح).
مسألة 259: لا بد من تعيين البسملة حين قراءتها، وأنها لأية سورة، ولا تجزئ قراءتها من دون تعيين.
مسألة 260: يجوز العدول في الفريضة من سورة إلى سورة أخرى قبل أن يتجاوز نصفها، والأحوط عدم العدول ما بين النصف والثلثين، ولا يجوز العدول بعد ذلك. هذا في غير سورتي (التوحيد) و (الكافرون)، فإنه لا يجوز العدول عن كل منهما إلى أية سورة وإن لم يتجاوز النصف، ويستثنى من هذا الحكم مورد واحد، وهو ما إذا قصد المصلي في صلاة الظهر يوم الجمعة قراءة سورة (الجمعة) في الركعة الأولى وقراءة سورة (المنافقون) في الركعة الثانية، إلا