تزوجها ووطأها لم يحرم عليه وطؤها بعد بلوغها، وإن كان الأحوط - حينئذ - طلاقها.
(مسألة) 968: تحرم المطلقة ثلاثا على زوجها المطلق لها، نعم لو تزوجت بغيره ودخل بها فطلقها أو مات حلت لزوجها الأول - على تفصيل يأتي في كتاب الطلاق -، وأما لو طلقها تسعا فهي تحرم عليه مؤبدا . أحكام العقد الدائم (مسألة) 969: يحرم على الزوجة الدائمة أن تخرج من دارها بدون إذن زوجها - وإن كان خروجها لأجل الأمور الجزئية - إذا كان منافيا لحق الزوج، وإلا فالأولى أن لا تخرج، ويجب عليها أن تمكن زوجها من نفسها بما شاء من الاستمتاعات، وليس لها منعه من المقاربة إلا لعذر شرعي.
ونفقتها على زوجها - من الغذاء واللباس والمسكن - ما دامت لم تخرج من بيته بغير عذر شرعي، فإن لم يبذل الزوج لها نفقتها كانت النفقة دينا ثابتا في ذمته.
(مسألة) 970: إذا نشزت الزوجة فخرجت من عند زوجها لم تستحق النفقة، وإذا كانت عنده ولم تكن مطيعة له فالمشهور أنها لا تستحق النفقة أيضا، لكن فيه إشكال، وأما المهر فهو لا يسقط بالنشوز بلا إشكال.
(مسألة) 971: لا يستحق الزوج على زوجته خدمة البيت وما شاكلها.
(مسألة) 972: إذا استصحب الزوج زوجته في سفره كانت نفقتها عليه