(مسألة) 1121: لا تبطل الصلاة باستصحاب اللقطة حالها إذا كان من قصده الظفر بمالكها ودفعها إليه.
(مسألة) 1122: لو تبدل حذاؤه بحذاء غيره جاز له أن يتملكه إذا علم أن الموجود لمن أخذ ماله، وأنه راض بالمبادلة، وكذلك الحال فيما إذا علم أنه أخذ ماله عدوانا وظلما بشرط أن لا تزيد قيمة المتروك عن قيمة المأخوذ، وإلا فالزيادة من المجهول مالكه، يترتب عليها ما كان يترتب عليه، وأما في غير الصورتين المذكورتين فالمتروك مجهول المالك، وحكمه حكمه.
(مسألة) 1123: يجب الفحص عن المالك فيما جهل مالكه، وهو كل مال لم يعلم مالكه ولم يصدق عليه عنوان اللقطة، وبعد اليأس عن الظفر به يتصدق به، والأحوط أن يكون التصدق بإجازة من الحاكم الشرعي، ولا يضمنه المتصدق إذا وجد مالكه بعد ذلك.
(مسألة) 1124: إذا وجد حيوان في غير العمران - كالبراري والجبال والآجام والفلوات ونحوها من المواضع الخالية من السكان - فإن كان الحيوان يحفظ نفسه ويمتنع عن السباع لكبر جثته أو سرعة عدوه، أو قوته - كالبعير والفرس والجاموس والثور ونحوها - لم يجز أخذه - سواء أكان في كلأ وماء أم لم يكن فيهما - إذا كان صحيحا يقوى على السعي إليهما، فإن أخذه الواجد حينئذ كان آثما وضامنا له، وتجب عليه نفقته، ولا يرجع بها على المالك، وإذا استوفى شيئا من نمائه - كلبنه وصوفه - كان عليه قيمته، وإذا ركبه أو حمله حملا كان عليه أجرته، ولا تبرأ ذمته من ضمانه إلا بدفعه إلى مالكه. نعم إذا يئس من الوصول إليه ومعرفته تصدق به عنه بإذن الحاكم الشرعي