وغيرهما. وتستحب في مال التجارة، وفي الخيل الإناث دون الذكور، والحمير والبغال.
ويعتبر في وجوبها أمور:
1 - البلوغ.
2 - العقل.
3 - الحرية.
فلا تجب الزكاة في أموال الصبي والمجنون والرق.
4 - الملكية الشخصية، فلا تجب في الأوقاف العامة، ولا في المال الذي أوصي بأن يصرف في التعازي أو المساجد أو المدارس ونحوها.
5 - تمكن المالك من التصرف، فلا تجب في المغصوب، والمسروق، والمال الضائع الذي لا يعلم المالك بمكانه.
زكاة الحيوان (مسألة) 505: يشترط في وجوب الزكاة في الأنعام أمور، فلا تجب بفقدان شئ منها:
1 - استقرار الملكية في مجموع الحول، فلو خرجت عن ملك مالكها أثناء الحول لم تجب فيها الزكاة، والمراد بالحول هنا: مضي أحد عشر شهرا والدخول في الشهر الثاني عشر، وابتداء السنة فيها من حين تملكها، وفي نتاجها من حين ولادتها