لم يحل صيده، ولا بأس بالاخلال بها نسيانا.
ومنها: أن يدركه ميتا، أو أدركه حيا ولكن لم يكن الوقت متسعا لتذكيته، فلو أدركه حيا وكان الوقت متسعا لذبحه، ولم يذبحه حتى خرجت روحه لم يحل أكله.
(مسألة) 1150: لو اصطاد اثنان صيدا واحدا، أحدهما مسلم دون الآخر، أو سمى أحدهما ولم يسم الآخر متعمدا لم يحل أكله.
(مسألة) 1151: يعتبر في حلية الصيد أن تكون الآلة مستقلة في قتله، فلو شاركها شئ آخر، كما إذا رماه فسقط الصيد في الماء ومات وعلم استناد الموت إلى كلا الأمرين لم يحل، وكذا الحال فيما إذا شك في استناد الموت إلى الرمي بخصوصه.
(مسألة) 1152: لا يعتبر في حلية الصيد إباحة الآلة، فلو اصطاد حيوانا بالكلب أو السهم المغصوبين حل الصيد، وملكه الصائد دون صاحب الآلة أو صاحب الكلب، ولكن الصائد ارتكب معصية، ويجب عليه دفع أجرة الكلب أو الآلة إلى صاحبه.
(مسألة) 1153: لو قسم حيوانا - بالسيف أو بغيره مما يحل به الصيد - قطعتين ولم يدركه حيا، أو أدركه كذلك إلا أن الوقت لم يتسع لذبحه، فمع اجتماع شرائط التذكية تحل كلتا القطعتين، وأما إذا أدركه حيا - وكان الوقت متسعا لذبحه - فالقطعة الفاقدة للرأس والرقبة محرمة، والقطعة التي فيها الرأس والرقبة طاهرة وحلال فيما إذا ذبح على النهج المقرر شرعا.