بين أن يستخرجها في ملكه وأن يستخرجها من الأراضي المباحة غير المملوكة لأحد.
(مسألة) 566: يعتبر في وجوب الخمس - فيما يستخرج من المعادن - بلوغه النصاب الأول - خمسة عشر مثقالا صيرفيا - من الذهب المسكوك، والأحوط - إن لم يكن أقوى - كفاية بلوغ المقدار المذكور ولو قبل استثناء مؤنة الاخراج والتصفية، فإذا كانت قيمته أقل من ذلك لا يجب الخمس فيه بعنوان المعدن، وإنما يدخل في أرباح السنة.
(مسألة) 567: إنما يجب الخمس في المستخرج من المعادن بعد استثناء مؤونة الاخراج وتصفيته، مثلا إذا كانت قيمة المستخرج تساوي ثلاثين مثقالا من الذهب المسكوك، وقد صرف عليه ما يساوي خمسة عشر مثقالا، وجب الخمس في الباقي وهو خمسة عشر مثقالا.
الثالث: الكنز، فعلى واجده أن يخرج خمسه، هذا فيما إذا كان المال المدخر ذهبا أو فضة مسكوكين، وأما في غيرهما فوجوب الخمس فيه من جهة الكنز إشكال، ويعتبر فيه بلوغه النصاب على النحو المعتبر في الذهب أو الفضة، وتستثنى منه أيضا مؤونة الاخراج على النحو المتقدم في المعادن.
(مسألة) 568: إذا وجد كنزا وظهر من القرائن أنه لمسلم، فإن كان موجودا وعرفه دفعه إليه، وإن جهله وجب عليه التعريف على الأحوط، فإن لم يعرف المالك، أو كان المال مما لا يمكن تعريفه تصدق به عنه على الأحوط وجوبا، وإذا كان المسلم قديما - بمعنى عدم وجود له ولا لوارثه - فالأظهر أن