(مسألة) 536: يجوز إعطاء الزكاة لمن يدعي الفقر إذا علم فقره سابقا ولم يعلم غناه بعد ذلك، وكذلك من جهل حاله من أول أمره وإن لم يحصل من قوله الاطمئنان بفقره، وأما من علم غناه سابقا فلا يجوز أن يعطى من الزكاة ما لم يثبت فقره بعلم أو بحجة معتبرة - كالوثوق بفقره -.
(مسألة) 537: لا يضر بالفقر التمكن من الصنعة غير اللائقة بالحال، فلا بأس بإعطاء الزكاة لمن يتمكن من الإعاشة بمهنة وصنعة لا تناسب شأنه، وأيضا لا يضر بالفقر تملك ما يحتاج إليه من وسائل حياته اللائقة بشأنه، فيجوز إعطاء الزكاة لمن يملك دارا لسكناه، وفرسا لركوبه، وغير ذلك، ومن هذا القبيل حاجاته في صنعته ومهنته، نعم إذا ملك ما يزيد على ذلك وأمكنه بيعه والإعاشة بثمنه سنة لم يجز له أخذ الزكاة.
الثالث: العاملون عليها من قبل النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام، أو الحاكم الشرعي أو نائبه.
الرابع: المؤلفة قلوبهم، وهم طائفة من الكفار يميلون إلى الاسلام، أو يعينون المسلمين بإعطائهم الزكاة، أو يؤمن بذلك من شرهم وفتنتهم، وطائفة من المسلمين يتقوى إسلامهم بذلك.
الخامس: العبيد تحت الشدة، فيشترون من الزكاة ويعتقون.
السادس: الغارمون، فمن كان عليه دين وعجز من أدائه جاز أداء دينه من الزكاة، وإن كان متمكنا من إعاشة نفسه وعائلته سنة كاملة بالفعل أو بالقوة.