الرابع: التسمية عند إرساله، فلو تركها متعمدا حرم الصيد، ولا بأس بتركها نسيانا.
الخامس: أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره، فلو مات بسبب آخر - كخنقه أو إتعابه في العدو أو ذهاب مرارته من شدة خوفه - لم يحل.
السادس: أن يكون إدراك صاحب الكلب الصيد بعد موته، أو أدركه حيا ولم يتسع الوقت لذبحه، فلو أدركه حيا واتسع الوقت لتذكيته وترك ذبحه حتى مات لم يحل.
(مسألة) 1158: إذا أدرك مرسل الكلب الصيد حيا والوقت متسع لذبحه، ولكنه اشتغل عن التذكية بمقدماتها من سل السكين ونحوه فمات قبل تذكيته حل، وأما إذا استند تركه التذكية إلى فقد الآلة - كما إذا لم يكن عنده السكين - مثلا - حتى ضاق الوقت ومات الصيد قبل تذكيته - لم يحل، ولا بأس بإغرائه الكلب حينئذ ليقتله.
(مسألة) 1159: لو أرسل كلابا متعددة للاصطياد فقتلت صيدا واحدا، فإن كانت الكلاب المسترسلة كلها واجدة للشرائط المتقدمة، حل الصيد، وإن لم يكن بعضها واجدا لتلك الشروط لم يحل.
(مسألة) 1160: إذا أرسل الكلب إلى صيد حيوان - كالغزال - وصاد الكلب حيوانا آخر فهو طاهر وحلال، وكذا الحال فيما إذا أرسله إلى صيد حيوان فصاده مع حيوان آخر.
(مسألة) 1161: لو كان المرسل متعددا، بأن أرسل جماعة كلبا واحدا،