للرد أثر، وكانت الوصاية لازمة، نعم إذا كان العمل بالوصية حرجيا على الموصى إليه جاز له ردها.
(مسألة) 1241: ليس للوصي أن يفوض أمر الوصية إلى غيره، نعم له أن يوكل من يثق به في القيام بشؤون ما يتعلق بالوصية فيما لم يكن غرض الموصي مباشرة الوصي بشخصه.
(مسألة): 1242 إذا أوصى إلى اثنين مجتمعين ومات أحدهما، أو طرأ عليه جنون أو غيره مما يوجب ارتفاع وصايته، فللحاكم الشرعي أن يضم إليه شخصا آخر، وله - أيضا - نصب شخص ثالث مكانهما إذا كان كافيا بالقيام بشؤون الوصية، وإذا ماتا معا فللحاكم نصب شخص واحد إذا كان كذلك.
(مسألة) 1243: إذا عجز الوصي عن انجاز الوصية ضم إليه الحاكم من يساعده فيها.
(مسألة) 1244: الوصي أمين، فلا يضمن ما يتلف في يده إلا مع التعدي أو التفريط، مثلا: إذا أوصى الميت بصرف ثلثه على فقراء بلده، فنقله الوصي إلى بلد آخر، وتلف المال في الطريق ضمن لتفريطه بمخالفته الوصية.
(مسألة) 1245: لا بأس بالايصاء على الترتيب، بأن يوصي إلى زيد، فإن مات فإلى عمرو، إلا أن وصاية عمرو تتوقف على موت زيد.
(مسألة) 1246: الحج الواجب على الميت بالأصالة وكذا الحقوق المالية - مثل الخمس والزكاة والمظالم - تخرج من أصل المال، سواء أوصى بها الميت أم لا.