مبطلات الصلاة مبطلات الصلاة أحد عشر أمرا:
الأول: أن تفقد الصلاة شيئا من الأجزاء أو مقدماتها، - على التفصيل المتقدم في المسائل المرتبطة بها -.
الثاني: أن يحدث المصلي أثناء صلاته ولو في الآنات المتخللة، ولا فرق في ذلك بين العمد والسهو، ولا بين الاختيار والاضطرار، وقد تقدم في صفحة: (67) وما بعدها حكم دائم الحدث، وفي المسألة: (305) حكم ناسي السلام حتى أحدث.
الثالث: التكفير في الصلاة، وهو أيضا مبطل لها - حال الاختيار - إذا كان بقصد الجزئية، وإلا فالأحوط الاتمام ثم الإعادة، نعم هو حرام حرمة تشريعية مطلقا، سواء أكان بقصد الجزئية أم لم يكن كذلك، ولا بأس به حال التقية.
والتكفير: هو أن يضع المصلي إحدى يديه على الأخرى خضوعا وتأدبا، ولا بأس بالوضع المزبور لغرض آخر كالحك ونحوه.
الرابع: الالتفات عن القبلة متعمدا بتمام البدن أو بالوجه فقط ولو سهوا أو قهرا من ريح أو نحوها.
وتفصيل ذلك أن الالتفات إلى اليمين أو اليسار قد يكون يسيرا، ولا يخرج معه المصلي عن كونه مستقبلا للقبلة فهذا لا يضر بالصلاة، ولكنه مكروه، وإذا كان كثيرا، فقد يصل الانحراف إلى حد يواجه نقطة اليمين أو اليسار أو يزيد