للمالك أو المصالحة عنها بمبلغ زهيد يجري في الخمس حرفا بحرف.
(مسألة) 599: إذا أدى الخمس إلى من يعتقد استحقاقه ثم انكشف خلافه يجب عليه إخراجه ثانيا.
(مسألة) 600: يثبت الانتساب إلى هاشم بالقطع الوجداني، وبالبينة العادلة، وبالاشتهار به في بلد المدعي له.
(مسألة) 601: إذا مات وفي ذمته شئ من الخمس جرى عليه حكم سائر الديون، فيلزم إخراجه من أصل التركة مقدما على الوصية والإرث.
(مسألة) 602: ما يؤخذ من الكافر أو من المسلم الذي لا يعتقد بالخمس - كالمخالف - بمعاملة أو هبة أو غير ذلك، لا بأس بالتصرف فيه ولو علم الآخذ أن فيه الخمس، فإن ذلك محلل من قبل الإمام عليه السلام، بل الحال كذلك في ما يؤخذ ممن يعتقد بالخمس، ولكنه لا يؤديه عصيانا.
تم القسم الأول في أحكام العبادات ويتلوه القسم الثاني في أحكام المعاملات والحمد لله أولا وآخرا