طلقت في غروب اليوم العشرين من شهر رجب - مثلا، وكان الشهر تسعة وعشرين يوما - وجب عليها أن تعتد إلى اليوم العشرين من شوال، والأحوط لها أن تعتد إلى اليوم الواحد والعشرين منه ليكتمل بضمه إلى أيام العدة من رجب ثلاثون يوما.
(مسألة) 1058: عدة المتمتع بها إذا كانت بالغة مدخولا بها غير يائسة حيضتان كاملتان على الأحوط، وإن كانت لا تحيض لمرض ونحوه، فعدتها خمسة وأربعون يوما، وعدة الحامل المتمتع بها أبعد الأجلين من وضع حملها ومن مضي خمسة وأربعون يوما على الأحوط.
(مسألة) 1059: ابتداء عدة الطلاق من حين وقوعه، فلو طلقت المرأة - وهي لا تعلم به - فعلمت به - والعدة قد انقضت - جاز لها التزويج دون أن تنتظر مضي زمان ما، وإذا علمت بالطلاق - أثناء العدة - أكملتها، وكذلك الحال في المتمتع بها.
عدة الوفاة (مسألة) 1060: إذا توفى الزوج وجبت على زوجته العدة مهما كان عمر الزوجة. فتعتد الصغيرة والبالغة واليائسة على السواء، من دون فرق بين الزوجة المنقطعة، والدائمة، والمدخول بها، وغيرها. ويختلف مقدار العدة تبعا لوجود الحمل وعدمه، فإذا لم تكن الزوجة حاملا اعتدت أربعة أشهر وعشرة أيام، وإذا كانت حاملا كانت عدتها أبعد الأجلين من هذه المدة ووضع الحمل، فتستمر الحامل في عدتها إلى أن تضع ثم ترى، فإن كان قد مضى على وفاة زوجها - حين