(مسألة) 587: إذا تعلق الخمس بمال ولم يؤده المالك لا من العين ولا من قيمتها، ثم ارتفعت قيمتها السوقية لزمه إخراج الخمس من العين أو من قيمتها الفعلية، ولا يكفي إخراجه من قيمتها قبل الارتفاع، وإذا نزلت القيمة قبل الاخراج يجزئ أداء القيمة الفعلية أيضا.
(مسألة) 588: لا يجوز للمالك أن يتصرف فيما تعلق به الخمس بعد انتهاء السنة وقبل أدائه، ويجوز ذلك بإذن من الحاكم الشرعي إذا رأى مصلحة فيه.
(مسألة) 589: إذا كان الغوص أو إخراج المعدن مكسبا له كفاه إخراج خمسهما، ولا يجب عليه الخمس ثانيا إذا زاد على مؤونة سنته.
(مسألة) 590: المرأة التي يقوم زوجها بمصارفها يجب عليها الخمس في أرباحها إذا بقيت إلى أن مضت عليها السنة، ولا يستثنى منها شئ لمؤونتها.
(مسألة) 591 الأحوط عدم اشتراط البلوغ في وجوب الخمس، فيجب على ولي غير البالغ إخراج الخمس من ربحه، وإن لم يخرجه فيجب أن يخرجه هو بنفسه بعد بلوغه، ويشترط العقل في ثبوت الخمس في جميع ما يتعلق به الخمس من أرباح المكاسب والكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والأرض التي يشتريها الذمي من المسلم.
الثاني:
في مستحق الخمس:
يقسم الخمس في زماننا نصفين، نصف للإمام - عليه السلام - خاصة، ويسمى: سهم الإمام، ونصف للأيتام الفقراء من الهاشميين، والفقراء وأبناء