وأما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك، وكان العامل عاجزا من التجارة حتى مع الاستعانة بالغير، بطلت المضاربة، ولا فرق في البطلان بين تحقق العجز من الأول وطروه بعد حين، فتنفسخ المضاربة من حين طرو العجز.
(مسألة) 786: الأقوى صحة المضاربة بغير الذهب والفضة المسكوكين من الأوراق النقدية ونحوها، وفي صحتها بالمنفعة والدين إشكال.
(مسألة 787): لا خسران على العامل من دون تفريط، وإذا اشترط المالك على العامل في ضمن العقد أن تكون الخسارة عليهما كالربح، فالظاهر بطلان المعاملة، نعم لو اشترط على العامل أن يتدارك الخسارة من كيسه إذا وقعت صح ولا بأس به.
(مسألة) 788: عقد المضاربة جائز من الطرفين، فيجوز لكل منهما فسخه، سواء أكان قبل الشروع في العمل أم بعده، وسواء كان قبل تحقق الربح أو بعده، كما أنه لا فرق في ذلك بين كونه مطلقا أو مقيدا إلى أجل خاص.
(مسألة) 789: يجوز للعامل - مع إطلاق عقد المضاربة - التصرف حسب ما يراه مصلحة، من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس، نعم لا يجوز له أن يسافر به من دون إذن المالك، إلا إذا كان هناك تعارف ينصرف الاطلاق إليه، وعليه فلو خالف وسافر وتلف المال ضمن.
(مسألة) 790: تبطل المضاربة بموت كل من المالك والعامل، أما الأول فلفرض انتقال المال إلى وارثه بعد موته، فإبقاء المال بيد العامل يحتاج إلى مضاربة جديدة، وأما الثاني فلفرض اختصاص الإذن به.