(مسألة 1052): لا يصح طلاق المتمتع بها، بل فراقها يتحقق بانقضاء المدة، أو بذله لها، بأن يقول الرجل: (وهبتك مدة المتعة).
ولا يعتبر في صحة البذل الاشهاد، ولا خلوها من الحيض والنفاس.
عدة الطلاق (مسألة) 1053: لا عدة على الصغيرة التي لم تكمل التسع وإن دخل بها زوجها، وكذلك اليائسة، فيسمح لهما بالزواج بمجرد الطلاق، وكذلك من لم يدخل بها زوجها وإن كانت بالغة.
(مسألة) 1054: إذا طلق الرجل زوجته المدخول بها - بعد إكمال التسع وقبل بلوغها سن اليأس - وجبت عليها العدة، وعد الحرة - غير الحامل - ثلاثة أطهار، ويحسب الطهر الفاصل بين الطلاق وحيضها طهرا واحدا، فتنقضي عدتها برؤية الدم الثالث.
(مسألة) 1055: المطلقة الحامل عدتها مدة حملها، فتنقضي بوضع الحمل تاما أو سقطا ولو كان بعد الطلاق بساعة.
(مسألة) 1056: إذا حملت باثنين فانقضاء عدتها بوضع الأخير منهما.
(مسألة) 1057: المطلقة - غير الحامل - إذا كانت لا تحيض - وهي في سن من تحيض - عدتها ثلاثة أشهر، فإذا طلقها - في أول الشهر - اعتدت إلى ثلاثة أشهر هلالية، وإذا طلقها - في أثناء الشهر - اعتدت بقية شهرها وشهرين هلاليين آخرين ومقدارا من الشهر الرابع تكمل به نقص الشهر الأول، فمن