أنصبتهم، وكذلك في طريقة توزيعها بالتساوي أو الاختلاف على المشهور، فذرية الإخوة من الأم توزع التركة عليهم بالتساوي ذكورا وإناثا، وذرية الإخوة من الأب أو الأبوين يكون التقسيم بينهم على قاعدة: أن للذكر ضعف حظ الأنثى على المشهور، والأحوط الرجوع إلى الصلح.
(مسألة) 1287: الأجداد والجدات من الطبقة الثانية كالإخوة - كما سبق - ولإرثهم صور:
1 - أن ينحصر الوارث في جد، أو جدة لأبيه أو لأمه، فالمال كله للجد أو الجدة، ومع الجد الأقرب أو الجدة لا يرث الأبعد.
2 - أن يرثه جده وجدته لأبيه، فللجد الثلثان، وللجدة الثلث.
3 - أن يرثه جده وجدته لأمه، فيقسم بينهم المال جميعا بالسوية.
4 - أن يرثه أحد جديه لأبيه مع أحد جديه لأمه، فللجد أو الجدة من الأم الثلث، والباقي للجد أو الجدة من الأب.
5 - أن يرثه جداه - الجد والجدة - لأبيه وجداه لأمه، فيعطى للجدين من الأب ثلثان، للجد منه ضعف ما للجدة، ويعطى للجدين من الأم الثلث يقسم بينهما بالسوية كما هو المشهور.
(مسألة) 1288: إذا مات الرجل وله زوجة وجدان - الجد والجدة - لأبيه وجدان لأمه، فيعطي لجديه من الأم ثلث مجموع التركة يقسم بين الجد والجدة على السواء على المشهور، وترث الزوجة نصيبها - على تفصيل سوف يأتي -، ويعطى الباقي لجده وجدته لأبيه، للذكر منهما ضعف حظ الأنثى.