إحداهما نافلة، وتستثنى من ذلك صلوات الاستسقاء، والعيدين، فإن الجماعة مشروعة فيها.
مسألة 350: يجوز لمن يصلي عن غيره - تبرعا أو استيجارا - أن يأتم فيها مطلقا، كما يجوز لغيره أن يأتم به إذا علم فوت الصلاة عن المنوب عنه.
مسألة 351: من صلى منفردا جاز له أن يعيد صلاته جماعة - إماما أو مأموما -، وكذا يجوز لمن صلى جماعة إماما ومأموما أن يعيد صلاته إماما، ويشكل ذلك فيما إذا صليا منفردين، ثم أرادا إعادتها جماعة بائتمام أحدهما بالآخر، من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤد فريضته، نعم لا بأس بالإعادة رجاء.
شرائط الإمامة:
تعتبر في الإمامة أمور:
1 - بلوغ الإمام، فلا يجوز الائتمام بالصبي وإن كان مميزا، نعم لا بأس بإمامته للصبيان تمرينا.
2 - عقله، فلا يجوز الاقتداء بالمجنون وإن كان إدواريا، نعم لا بأس بالاقتداء به حال إفاقته.
3 - إيمانه وعدالته، وقد مر تفسيرها في المسألة: (20)، ويكفي في إحرازها حسن الظاهر، وتثبت بالشياع المفيد لليقين أو الاطمئنان، وبشهادة عدلين، ولا يبعد ثبوتها بشهادة العدل الواحد، بل بشهادة مطلق الثقة إذا حصل منهما الاطمئنان، بل يكفي الوثوق الحاصل من أي سبب كان.