5 - تعيين الزوج والزوجة على وجه يمتاز كل منهما عن غيره بالاسم أو الوصف أو الإشارة، فلو قال: زوجتك إحدى بناتي بطل، وكذا لو قال:
زوجت بنتي أحد ابنيك أو أحد هذين.
6 - رضا الزوجين واقعا، فلو أذنت الزوجة متظاهرة بالكراهة مع العلم برضاها القلبي صح العقد، كما أنه إذا علمت كراهتها واقعا وإن تظاهرت بالرضا بطل العقد، إلا أن تجيز بعده.
(مسألة) 932: إذا لحن في الصيغة - وكان مغيرا للمعنى - لم يكف.
(مسألة) 933: إذا كان مجري الصيغة جاهلا بالعربية، فإن أجرأها على الوجه الصحيح، وكان عارفا بمعنى الكلمات، وقاصدا لتحقق المعنى صح العقد وإلا بطل.
(مسألة) 934: العقد الواقع فضوليا إذا تعقب بالإجازة صح، سواء أكان فضوليا من الطرفين، أم كان فضوليا من أحدهما.
(مسألة) 935: لو أكره الزوجان على العقد ثم رضيا بعد ذلك وأجازا العقد صح، وكذلك الحال في إكراه أحدهما، والأولى إعادة العقد في كلتا الصورتين.
(مسألة) 936: الأب والجد من طرف الأب لهما الولاية على الطفل الصغير والصغيرة، والمتصل جنونه بالبلوغ، فلو زوجهم الولي لم يكن لهم خيار في الفسخ بعد البلوغ أو الإفاقة إذا لم تكن فيه مفسدة لهم، ومع المفسدة كان العقد فضوليا، فلا يصح إلا مع الإجازة بعد البلوغ أو الإفاقة، وإذا زوج