كليهما الفسخ، جاز الفسخ حسب الشرط، وكذا لو خولف بعض الشروط المأخوذة فيه من أحدهما على الآخر.
(مسألة) 782: لا تنفسخ المزارعة بموت المالك أو الزارع، بل يقوم الوارث مقام مورثه، إلا أن يشترط مباشرة الزارع للزرع بنفسه، فتنفسخ بموته، ولو ظهر الزرع وأدرك وجب دفع حصته إلى وارثه، ولو كان للزارع حقوق أخر ورثها الوارث أيضا، وأما إجبار الوارث المالك على بقاء الزرع في أرضه فمشكل.
(مسألة) 783: إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع، فإن كان البذر للمالك، فالحاصل له وعليه للزارع ما صرفه، وكذا أجرة عمله وأعيانه التي استعملها في الأرض - كالبقر وغيره -، وإن كان البذر للزارع فالزرع له، وعليه للمالك أجرة الأرض وما صرفه المالك وأجرة أعيانه التي استعملت في ذلك الزرع.
(مسألة) 784: إذا كان البذر للزارع فظهر بطلان المزارعة بعد الزرع، ورضي المالك والزرع ببقاء الزرع في الأرض بأجرة أو مجانا جاز، وإن لم يرض المالك بذلك، فله إجبار الزارع على إزالة الزرع وإن لم يدرك الحاصل، وليس للزارع إجبار المالك على بقاء الزرع في الأرض ولو بأجرة، كما أنه ليس للمالك إجبار الزارع على إبقاء الزرع في الأرض ولو مجانا.
(مسألة) 785: الباقي من أصول الزرع في الأرض - بعد الحصاد وانقضاء المدة - إذا اخضر في السنة الجديدة وأدرك، فحاصله لمالك الأرض إن لم يشترط في المزارعة اشتراكهما في الأصول.