الطلاق وأحكامه (مسألة) 1048: يشترط في المطلق أمور:
1 - البلوغ، فلا يصح طلاق الصبي.
2 - العقل، فلا يصح طلاق المجنون ومن فقد عقله بإغماء أو شرب مسكر ونحوهما.
3 - الاختيار، فلا يصح طلاق المكره والمجبور.
4 - قصد الفراق حقيقة بالصيغة، فلا يصح الطلاق إذا صدرت الصيغة حال النوم أو هزلا أو سهوا أو نحو ذلك.
(مسألة) 1049: لا يجوز الطلاق ما لم تكن المطلقة طاهرة من الحيض والنفاس. ويستثنى من ذلك موارد:
الأول: أن لا يكون الزوج قد دخل بزوجته.
الثاني: أن تكون الزوجة مستبينة الحمل، فإن لم يستبن حملها وطلقها زوجها - وهي حائض - ثم علم أنها كانت حاملا - وقتئذ - وجب عليه أن يطلقها ثانيا على الأحوط.