عن ارتداده إلى الاسلام قبل انقضاء العدة بقي الزواج على حاله، ولكنه مشكل جدا، فالاحتياط لا يترك.
(مسألة) 1005: إذا ارتد الزوج عن فطرة حرمت عليه زوجته، ووجب عليها أن تعتد عدة الوفاة إن كانت مدخولا بها وغير يائسة، ويأتي مقدار عدة الطلاق والوفاة في باب الطلاق.
(مسألة) 1006: إذا اشترطت المرأة في عقدها أن لا يخرجها الزوج من بلدها - مثلا - وقبل ذلك زوجها، لم يجز له إخراجها منه بغير رضاها.
(مسألة) 1007: إذا كانت لزوجة الرجل بنت من غيره جاز له أن يزوجها من ابنه من زوجة غيرها، وكذلك العكس.
(مسألة) 1008: إذا كانت المرأة الحامل من السفاح مسلمة، أو كان الزاني بها مسلما، لم يجز لها أن تسقط جنينها.
(مسألة) 1009: لو فجر بمرأة ليست بذات بعل ولا في عدة الغير ثم تزوج بها بعد ما استبرأ رحمها - على النهج المتقدم في المسألة: (957) - فولدت، ولم يعلم أن الولد من الحلال أو الحرام فهو يلحق بهما شرعا، ويحكم عليه بأنه من الحلال.
(مسألة) 1010: لو تزوج بامرأة جاهلا بكونها في العدة بطل العقد، وإن كان قد دخل بها تحرم عليه مؤبدا، وإن كانت ولدت منه فالولد يلحق بهما شرعا، هذا إذا كانت المرأة - أيضا - جاهلة، وأما إذا كانت عالمة بكونها في العدة