4 - خلوص اللبن، فالممزوج بشئ آخر مائع أو جامد - كاللبن والسكر - لا أثر له.
5 - كون اللبن الذي يرتضعه الطفل منتسبا بتمامه إلى شخص واحد، فلو طلق الرجل زوجته وهي حامل أو بعد ولادتها منه فتزوجت شخصا آخر وحملت منه، وقبل أن تضع حملها أرضعت طفلا بلبن ولادتها السابقة من زوجها الأول ثمان رضعات - مثلا -، وأكملت بعد وضعها لحملها بلبن ولادتها الثانية من زوجها الأخير بسبع رضعات، لم يكن هذا الرضاع مؤثرا.
ويعتبر - أيضا - وحدة المرضعة، فلو كان لرجل واحد زوجتان ولدتا منه فارتضع الطفل من إحداهما سبع رضعات ومن الآخر ثمان رضعات - مثلا - لم يكن لرضاعه أثر.
6 - عدم قذف الطفل للحليب بالتقيؤ لمرض ونحوه، فلو قاءه وجب الاحتياط، بعدم ترتيب الأثر على الرضاع من جهة النظر إلى ما لا يحل لغير المحارم، وترتيب الأثر عليه من جهة ترك الازدواج.
7 - بلوغ الرضاع درجة معينة، تحدد من حيث الأثر بما أنبت اللحم وشد العظم، ومن حيث العدد بما بلغ خمس عشرة رضعة، وهل تكفي عشر رضعات - أيضا - في التحريم إذا لم يفصل بين الرضعات شئ آخر حتى الطعام ؟ فيه إشكال.
والأحوط وجوبا ترك تزويج المحارم رضاعا، وترك النظر إليها كذلك.
وتحدد من حيث الزمان بما استمر ارتضاع الطفل من المرأة يوما وليلة