(مسألة) 580: إذا ربح ثم مات أثناء سنته، وجب أداء خمس الزائد عن مؤونته إلى زمان الموت، ولا ينتظر به إلى تمام السنة.
(مسألة) 581: إذا ربح ثم استطاع أثناء سنته، جاز له أن يصرفه في سفر الحج، ولا يجب فيه الخمس لكنه إذا لم يحج بعصيان أو غيره - حتى انتهت السنة - وجب فيه الخمس.
(مسألة) 582: إذا ربح ولكنه لم يف بتكاليف حجه، لم يجز إبقاؤه بلا تخميس للحج في السنة الثانية، بل يجب إخراج خمسه عند انتهاء سنته.
(مسألة) 583: ما يتعلق بذمته من الأموال بنذر أو دين أو كفارة ونحوها - سواء كان التعلق في سنة الربح، أم كان من السنين السابقة - يجوز أداؤه من ربح السنة الحالية، نعم إذا لم يؤد دينه إلى أن انقضت السنة وجب الخمس من دون استثناء مقداره من ربحه، إلا أن يكون الدين لمؤونة سنته وكان بعد ظهور الربح، فاستثناء مقداره من ربحه لا يخلو عن وجه وإن احتاج إلى التأمل.
(مسألة) 584: اعتبار السنة في وجوب الخمس إنما هو من جهة الارفاق على المالك، وإلا فالخمس يتعلق بالربح من حين ظهوره، ويجوز للمالك إعطاء الخمس قبل انتهاء السنة، ويترتب على ذلك جواز تبديل حوله، بأن يؤدي خمس أرباحه أي وقت شاء ويتخذه مبدأ سنته.
(مسألة) 585: ما يتلف أثناء السنة من الأموال فيه صور:
1 - أن لا يكون التالف من مال تجارته ولا من مؤنه، ففي جواز تداركه من الأرباح قبل إخراج خمسها إشكال، والأظهر عدم جواز التدارك.