(مسألة) 882: لو جن المودع وجب على الودعي أن يوصل الوديعة فورا إلى وليه، أو يخبر الولي بها، ولو تركه من غير عذر شرعي وتلفت ضمن.
(مسألة) 883: إذا مات المودع وجب على الودعي أن يوصل الوديعة إلى وارثه، أو يخبره بها، فلو تركه بدون عذر شرعي وتلفت ضمن، ولكن إذا كان عدم دفعه المال إلى الوارث لتحقيق أن للميت وارثا آخر أولا، لم يكن به بأس، وإذا تلفت بغير تفريط لم يكن عليه ضمان.
(مسألة) 884: لو مات المودع وتعدد وارثه وجب على الودعي أن يدفع المال إلى جميع الورثة، أو إلى وكيلهم في قبضه، فلو دفع تمام الوديعة إلى أحدهم من دون إجازة الباقين ضمن سهامهم.
(مسألة) 885: لو مات الودعي أو جن وجب على وارثه أو وليه إعلام المودع به فورا، أو إيصال الوديعة إليه.
(مسألة) 886: إذا أحس الودعي بأمارات الموت في نفسه، فإن أمكنه إيصال المال إلى صاحبه أو وكيله وجب، وإلا وجب إيصاله إلى الحاكم الشرعي، وإن لم يمكنه الايصال إليه أيضا، فإن كان وارثه أمينا - ويعلم بالوديعة - لم تلزم الوصية، وإلا وجب الايصاء والاستشهاد على ذلك، وإعلام الوصي والشاهد باسم صاحب المال وخصوصياته ومحله (مسألة) 887: لو أحس الودعي بأمارات الموت في نفسه ولم يعمل بما تقدم، وتلفت الوديعة ضمن، وإن لم يقصر في حفظها وبرئ من المرض، أو ندم بعد مدة وأوصى بها.