بسبب آخر، وجب على المالك أن يدفع للفلاح أجرة ما عمله على النحو المتعارف، إلا أن تكون أجرة المثل أكثر، ففي أخذ العامل الزائد إشكال.
(مسألة) 803: المغارسة باطلة، وهي أن يدفع أرضا إلى الغير ليغرس فيها أشجارا على أن يكون الحاصل لهما، فإذا غرسها، فإن كانت الأشجار لمالك الأرض، فعليه للفلاح أجرة العمل، وإن كانت للفلاح لم يكن له إجبار مالك الأرض على إبقائها ولو بأجرة، بل عليه - إن لم يرض المالك ببقائها - قلعها وطم الحفر التي تحدث في الأرض بذلك، كما أن عليه للمالك أجرة الأرض من يوم غرس الأشجار، ولا يضمن المالك نقص الأشجار بالقلع، نعم لو قلعها مالك الأرض فعابت ضمن تفاوت القيمة.