المسائل المنتخبة - السيد محمد الروحاني - الصفحة ٢٨٨
(مسألة) 808: يجوز للمالك صرف ماله في مرضموته في مصالح نفسه ومن يمت به، وكذا بيع ماله بالقيمة المتعارفة وإجارتها كذلك، بل الأظهر صحة هبته وبيعه بأقل من المتعارف حتى في الزائد عن الثلث ولو مع عدم إجازة الورثة.