(مسألة) 679: إذا لم يعلم البائع بخصوصيات ماله، بل أخبره بها غيره، فذكرها للمشتري وباعه على ذلك، ثم ظهر أنه كان أحسن من ذلك فله الفسخ.
(مسألة) 680: لو أخبر البائع برأس المال فلا بد أن يخبر المشتري بكل ما يوجب زيادة القيمة أو نقصانها، وإن باعه برأس المال أو بأنقص منه، فلا بد أن يخبره - مثلا - بأنه اشتراه نقدا أو نسيئة، فلو لم يخبره ببعض تلك الخصوصيات واطلع عليه المشتري بعد المعاملة فله الفسخ.
(مسألة) 681: إذا أعطى شخص ماله لآخر وعين قيمته وقال له: بعه بتلك القيمة، وإن بعته بأزيد منه فالزيادة أجرة بيعك، كانت الزيادة للمالك، وللوكيل أن يأخذ أجرة عمله من المالك، وإذا قال له: إن بعته بأزيد من ذلك فالزيادة لك جعالة، كانت الزيادة للوكيل.
(مسألة) 682: لا يجوز للقصاب أن يبيع لحم الخروف ويسلم لحم النعجة، فإن فعل ذلك ثبت الخيار للمشتري إذا كانت المعاملة شخصية، وله المطالبة بلحم الخروف إذا كان المبيع كليا في الذمة، وكذلك الحال فيما إذا باع ثوبا على أن يكون لونه ثابتا، فسلم إلى المشتري ما يزول لونه.
خاتمة في الإقالة:
وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلب الآخر منه، والظاهر