الوضع - أربعة أشهر وعشرة أيام فقد انتهت عدتها، وإلا استمرت في عدتها إلى أن تكمل هذه المدة.
ومبدأ عدة الوفاة - فيما إذا كان الزوج غائبا أو في حكمه - من حين بلوغ خبر الموت إلى الزوجة على الأحوط، دون زمان الوفاة واقعا، وكذا الحال في المجنونة والصغيرة.
(مسألة) 1061: كما يجب على الزوجة أن تعتد عند وفاة زوجها، كذلك يجب عليها - إذا كانت بالغة - الحداد بترك ما فيه زينة، من الثياب، والأدهان، والطيب، فيحرم عليها لبس الأحمر والأصفر والحلي، والتزين بالكحل والطيب والخضاب، وما إلى ذلك مما يعد زينة تتزين به الزوجات لأزواجهن.
(مسألة) 1062: إذا غاب الزوج عن زوجته، وبعد ذلك تأكدت الزوجة - لقرائن خاصة - على موت زوجها في غيبته، كان لها أن تتزوج بآخر بعد انتهاء عدتها، فلو تزوجت شخصا آخر، ثم ظهر أن زوجها الأول مات بعد زواجها من الثاني وجب عليها الانفصال من زوجها الثاني، فإذا كانت حاملا فالأحوط أن تعتد منه عدة الطلاق إلى أن تضع حملها، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا عدة الوفاة لزوجها الأول، وأما إذا لم تكن حاملا، فتعتد أولا عدة الوفاة للزوج الأول، ثم تعتد عدة الطلاق للثاني.
(مسألة) 1063: إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها قبلت دعواها بشرطين:
الأول: أن لا تكون المرأة مظنة التهمة على الأحوط.