والخادم - إذا كانت معيشتهم على أنفسهم، ولم يعدوا من عائلة المستأجر، وأما فيما إذا كانت معيشتهم عليه فيجب عليه أداء فطرتهم.
(مسألة) 551: لا تحل فطرة غير الهاشمي للهاشمي، والعبرة بحال المعطي نفسه لا بعياله، فلو كانت زوجة الرجل هاشمية وهو غير هاشمي لم تحل فطرتها لهاشمي. ولو انعكس الأمر حلت فطرتها له.
(مسألة) 552: يستحب للفقير إخراج الفطرة عنه وعمن يعوله، فإن لم يكن عنده إلا صاع واحد جاز له أن يعطيه عن نفسه لأحد عائلته وهو يعطيه إلى آخر منهم، وهكذا يفعل جميعهم حتى ينتهي إلى الأخير منهم، والأحوط أن يعطيها إلى فقير غيرهم عند انتهاء الدور، كما أن الأحوط إذا كان فيهم صغير أو مجنون أن يأخذه الولي لنفسه ويؤدي عنه.
مقدار الفطرة ونوعها:
يجوز إعطاء زكاة الفطرة من الحنطة أو الشعير، أو التمر أو الزبيب - الكشمش - والأرز، والذرة، والأقط، واللبن، ونحوها، والأحوط الاقتصار على الأربعة الأول إذا كانت من القوت الغالب، كما أن الأحوط أن لا تخرج الفطرة من القسم المعيب، ويجوز إخراج الفطرة من النقود عوضا عن الأجناس المذكورة، والعبرة في القيمة بوقت الاخراج وبمكانه.
ومقدار الفطرة صاع، وهو أربعة أمداد، وهي تعادل ثلاث كيلوات تقريبا.
(مسألة) 553: تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على المشهور، ويجوز